أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم مرسومًا خاصًا بالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، يحدد فيه القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات المجلس.
أبرز بنود المرسوم:
عدد الأعضاء: يبلغ العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء.
نظام الانتخاب: يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس (140 عضوًا) من قبل "الهيئات الناخبة" في الدوائر الانتخابية التي تُحدد على مستوى المناطق الإدارية.
الترشح: ينحصر حق الترشح لعضوية المجلس في أعضاء الهيئات الناخبة فقط.
الهيئات الناخبة: يتألف عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية من عدد مقاعدها مضروبًا بالرقم 50، على ألا يقل عن 30 في حالة عدم توفر العدد.
الإشراف: تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، من اختيار اللجان الفرعية إلى فرز الأصوات والبت في الطعون، مع التأكيد على استقلاليتها التامة.
الدعاية الانتخابية: تقتصر الدعاية الانتخابية على المرشحين فقط، وتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
جلسة القسم: بعد صدور مرسوم تسمية أعضاء المجلس، يدعو رئيس اللجنة العليا أكبر الأعضاء سنًا لرئاسة الجلسة الأولى، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمينيه السريين بالاقتراع السري.
شغور المقاعد: في حال شغور أي مقعد في المجلس، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين بديل عنه.
يُعد هذا المرسوم خطوة مهمة في مسار التحول السياسي في سوريا، حيث يحدد الأسس التي ستُبنى عليها العملية الانتخابية المقبلة لمجلس الشعب.
Syria11News